تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو قَتَلَ الباغي العادِلَ، كعكسِهِ (١).

= ولا كفارةٍ، قال ابن عوض: (لأن المورث ألجأه إلى ذلك فزالت التهمة، لا إن قتله دفعا عن غيره، أو عن ماله، أو حرمته؛ لأن ذلك ليس كنفسه).

(١) البغاة: هم الذين يخرجون على ولي الأمر، وسيأتي لهم باب مستقل إن شاء الله، فلو قتل الباغي أحدًا من أتباع ولي الأمر -وهو المسمى: العادل- في الحرب، أو قتل العادلُ الباغيَ في الحرب، فلا يمنع ذلك التوارثَ بينهما؛ لأنه قتل مأذون فيه شرعا.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦١٤