تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلَّا: فاضرب مسألةَ الرَّدِّ في مسألةِ الزَّوجيَّةِ، ثمَّ مَنْ لَهُ شيءٌ مِنْ مسألةِ الزَّوجيَّةِ: أخذَهُ مضروبًا في مسألةِ الرَّدِّ، ومن لَهُ شيءٌ من مسألةِ الرَّدِّ: أخذَهُ مضروبًا في الفاضلِ عن مسألةِ الزَّوجيَّةِ (١).

فزوجٌ، وجدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ مثلًا: فاضرب مسألةَ الرَّدِّ - وهيَ: اثنانِ - في مسألةِ الزَّوجِ - وهيَ: اثنانِ -، فتصحُّ من أربعةٍ، وهكذا (٢).

= ستة، وترد إلى ثلاثة. والثلاثة الفاضلة عن فرض الزوجية تنقسم على مسألة الرد، وتصح المسألة من أربعة: للزوجة واحد، وللأم واحد، وللأخوين اثنان، فإن خلف أربعة آلاف، فللزوجة ألف، وللأم ألف، وللأخوين ألفان.

(١) أي: وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة على أصل مسألة الرد فيضرب أصل مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية، ثم تعمل كما قاله المؤلف.

(٢) فمسألة الزوج هنا من اثنين؛ لأن فرض الزوج النصف، فله واحد، والفاضل عنه واحد يُعطى لباقي الورثة. ومسألة الرد هنا تجمع الجدة والأخ لأم، أصلها ستة: للجدة واحد، وللأخ مثله، فترد إلى اثنين. والفاضل عن الزوج - وهو واحد - لا ينقسم على مسألة الرد وهو اثنين، فتُضرب مسألة الرد (٢) في مسألة الزوجية (٢)، فتصح المسألة من أربعة: للزوج اثنان، وللجدة واحد، وللأخ لأم واحد.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٨٣