تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرضُ الزَّوجةِ فأكثرَ مَعَ عدمِهِ (١).

الثُّمنُ فرضُ واحدٍ وهوَ: الزَّوجةُ فأكثرَ مَعَ الفرعِ الوارِثِ (٢).

= ذلك الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، وسواء كان ذكرًا أو أنثى.

(١) (الثاني من أصحاب الربع) الزوجة، ويُشترط لأخذها الربع شرط واحد: وهو عدم الفرع الوارث للزوج مطلقا من ولده أو ولد ولده، سواء كان ذلك الفرع الوارث من الزوجة، أو من غيرها.

(٢) فيشترط لأخذها الثمن شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٥٤