تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الصلاة على من قتل حدًا

السؤال الثامن عشر: هل لنا أن نصلي على من مات في حد؟؛ كرجل مسلم زنى وهو محصن فرجم بالحجارة حتى مات، فهل نصلي عليه؟ أو رجل قتل نفسًا ثم قتل فهل نصلي عليه أم لا؟

الجواب

روى بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿صلى على الغامدية التي رجمت من الزنا﴾ فما أرحمه، وما أحسنه، وما أحسن هذا الدين!.

ونحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بالكبائر، وأهل الكبائر الذين لم يستحلوها لا زالوا مسلمين لكنهم فسقة، يقول حافظ الحكمي:

لكن عصاة من أولى التوحيد قد يدخلونها بلا تخليدِ

وإنما كفر بالكبائر الخوارج -عليهم غضب الله- وهم مخالفون مبتدعة.

فالمقصود من هذا أن من ارتكب حدًا أقيم عليه فإنه يصلى عليه ولا زال مسلمًا؛ كالمحدود من الزنا إذا تاب، وعلمت توبته، وندم، وأتى يطلب الحد، فإنه يقام عليه الحد، ثم يصلى عليه كما فعل ﷺ كما في صحيح مسلم.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٦١ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٦١ · ص ٢١