تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الشبه بين قطع التميمة , وعتق الرقبة، أنه بقطع التميمة خلصه من الشرك الموجب للنار، فكأنه اعتق رقبته منها , أو لأنه أعتقه من وهم الشيطان.

قال في تيسير العزيز الحميد: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع , لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي , فيكون هذا مرسل.

وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ.

في هذا الأثر بيان أن تلاميذ ابن مسعود من التابعين كانوا يرون تحريم جميع أنواع التمائم (1) حتى لو كانت من القرآن، وهذا إنما أخذوه ممن قبلهم.

وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم النخعي في حكاية أقوالهم , كما بين ذلك الحافظ العراقي , وغيره.

8 - بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا

(1) والكراهة في لغة الفقهاء: ضد الاستحباب، فتكون كراهة تنزيه , وأما في لغة الشرع , وعند السلف المتقدمين فيراد بها التحريم , وقد يراد بها التنزيه.

الوجيز في شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوجيز في شرح كتاب التوحيدص ٥٨