تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ... ﴾ الآية.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذِهِ؟)) قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: ((انْزَعْهَا؛ فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ؛ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لا بَاسَ بِهِ.

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - مَرْفُوعًا -: ((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً؛ فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ)).

وَفِي رِوَايَةٍ (1): ((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ)).

وَلابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ، وَتَلا قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾.

(1) حديث آخر عند أحمد.

الوجيز في شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوجيز في شرح كتاب التوحيدص ٤٦