(٢٠٠٧) حديث: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة".
حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: "لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل، كان رجل ليس له ولد، وإن وارثه قتله يريد ميراثه، فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه اللَّه، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، فلم يورث منه، ولا ورث قاتل بعده من مقتوله". قال (عبيدة) (١): وكان الذي قتله ابن أخيه. وأخرجه من حديث عكرمة أيضًا الملقبات المشركة.
(٢٠٠٨) قوله: "وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم".
أثر الصديق رضي الله عنه.
أثر عمر رضي الله عنه.
أخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن الحكم بن مسعود، قال: "شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من (الأم) (٣) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في (هذا) (٤) عام أول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة للأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا". هذا ما رأيت مما يدل على قول عمر بعد التشريك أولًا.
أثر علي رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة، عن الشعبي (٥): "أن عليًّا، وأبا موسى، وأُبيًا كانوا لا يشركون".
(١) فى (م): عبيد.
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).
(٣) فى (م): الأب والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).
(٤) فى (م): هذه.
(٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٢) (٦/ ٢٤٨).