تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يرد على زوج ولا امرأة، ولا على جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب.

أثر ابن عباس رضي الله عنهما.

أثر عثمان رضي الله عنه.

(١٩٧٣) قوله: "لم ينقل عن أحد".

ابن أبي شيبة، عن إبراهيم، قال (١): لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يرد على المرأة والزوج شيئًا.

(١٩٧٤) قوله: "وقال زيد رضي الله عنه: يوضع الفاضل إلى بيت المال".

ابن أبي شيبة، عن إبراهيم (٢): "كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال".

وعن الشعبى (٣): "كان عبد اللَّه يرد على الابنة والأخت من الأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم".

وعنه، قال (٤): "استشهد سالم مولى أبي حذيفة، قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه".

(١٩٧٥) حديث: "من ترك مالًا".

تقدم في الكفالة.

(١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٦) (٦/ ٢٥٤).

(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٦) (٦/ ٢٥٤).

(٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٢) (٦/ ٢٥٣).

(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٥) (٦/ ٢٥٤).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١٨٥