وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية.
(١٩٤٧) حديث: "فما أبقت".
تقدم أعلاه.
(١٩٤٨) قوله: "وقرأ أُبَي، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وله أخ أو أخت لأم".
أما قراءة سعد فأخرجها البيهقي (١)، والطحاوي في الأحكام (٢) عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، عن بقية، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾. قال سعد: أخت لأمه. وأخرج البيهقي مثله (٣) من قراءة ابن مسعود. وأما قراءة أبي (٤).
(١٩٤٩) قوله: "قال عامة المفسرين: المراد البنتين فصاعدا في قوله: "فوق اثنتين" إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف، وللاثنين النصف، وما زاد فلهن الثلثان". كذا قال الطحاوي في أحكام القرآن (٥).
(١٩٥٠) حديث: "إن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد، وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعي فلعل اللَّه أن يقضي في ذلك، فنزلت الآية، فبعث عليه السلام إلى عمهما أن أعطهما ثلثي
(١) السنن الكبرى (١٢٢٦٢) (٦/ ٣٦٦).
(٢) انظر شرح مشكل الآثار (٥٢٣١) (١٣/ ٢٣٦).
(٣) معرفة السنن للبيهقى (١٢٥٤٠) (٩/ ١١٣).
(٤) انظر شرح مشكل الآثار (١٢٨٦) (٣/ ٣٢١).
(٥) الكلام يبدو مبتورًا، لكن هكذا وجدناه في المخطوط (النسخة م).