قلت: فيه ما رواه ابن ماجه (١)، وأبو داود (٢)، واللفظ له عن جابر: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج: ولد، فجعل رسول اللَّه ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: لا، ميراثها لزوجها وولدها".
* * *
(١) سنن ابن ماجه (٢٦٤٨) (٢/ ٨٨٤).
(٢) سنن أبي داود (٤٥٧٥) (٤/ ١٩٢).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣