تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: فيه ما رواه ابن ماجه (١)، وأبو داود (٢)، واللفظ له عن جابر: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج: ولد، فجعل رسول اللَّه ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: لا، ميراثها لزوجها وولدها".

* * *

(١) سنن ابن ماجه (٢٦٤٨) (٢/ ٨٨٤).

(٢) سنن أبي داود (٤٥٧٥) (٤/ ١٩٢).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١٢٣