تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(١٨٨١) قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "إذا جنى العبد، فسيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وعن عمر رضي الله عنه: عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في رقبتهم، وعن علي مثله".

وقال في الهداية: واختلف الصحابة في العبد الجاني، هل يفدي، أو يدفع، أو يباع. ابن أبي شيبة (١) من حديث معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: "جناية المدبر على مولاه". وأخرج عن الشعبي (٢)، والنخعي (٣)، والحسن (٤)، وعمر بن عبد العزيز (٥) نحوه.

(١٨٨٢) قوله: "وعن علي، وابن عمر مثله".

(١٨٨٣) قوله: "وعن ابن مسعود مثل قولهما".

ابن أبي شيبة (٦)، حدثنا محمد بن بكر، عن (ابن جريج) (٧)، عن عبد الكريم، عن علي، وعبد اللَّه، وشريح، في العبد يقتله الحر، قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.

(١٨٨٤) قوله: "والتقرير بعشرة مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه".

قال المخرجون: لم نجده.

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٦) (٥/ ٣٩٦).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٤٨) (٥/ ٣٩٨).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٧، ٢٧٣٣٠، ٢٧٣٣٣) (٥/ ٣٩٦).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٩) (٥/ ٣٩٦).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٨) (٥/ ٣٩٦).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢٠٩) (٥/ ٣٨٦).

(٧) في (م): ابن جراح.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١٢٧