فصل
(١٨٨١) قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "إذا جنى العبد، فسيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وعن عمر رضي الله عنه: عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في رقبتهم، وعن علي مثله".
وقال في الهداية: واختلف الصحابة في العبد الجاني، هل يفدي، أو يدفع، أو يباع. ابن أبي شيبة (١) من حديث معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: "جناية المدبر على مولاه". وأخرج عن الشعبي (٢)، والنخعي (٣)، والحسن (٤)، وعمر بن عبد العزيز (٥) نحوه.
(١٨٨٢) قوله: "وعن علي، وابن عمر مثله".
(١٨٨٣) قوله: "وعن ابن مسعود مثل قولهما".
ابن أبي شيبة (٦)، حدثنا محمد بن بكر، عن (ابن جريج) (٧)، عن عبد الكريم، عن علي، وعبد اللَّه، وشريح، في العبد يقتله الحر، قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.
(١٨٨٤) قوله: "والتقرير بعشرة مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه".
قال المخرجون: لم نجده.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٦) (٥/ ٣٩٦).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٤٨) (٥/ ٣٩٨).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٧، ٢٧٣٣٠، ٢٧٣٣٣) (٥/ ٣٩٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٩) (٥/ ٣٩٦).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٨) (٥/ ٣٩٦).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢٠٩) (٥/ ٣٨٦).
(٧) في (م): ابن جراح.