تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قضى في هذا بالدية والغرة.

قال الزيلعي: نظرت الكتب الستة إلا النسائي فلم أجده بهذا المعنى.

قلت: لما يحصر الصحيح من الكتب الستة على أنه فيها كما بينته وكما سيأتي في الصحيح، وإن كان غير مفسر فيهما فالقصة واحدة، واللَّه أعلم.

وفيها، وقد سماه النبي ﷺ دية حيث قال: "دوه، وقالوا: أَنَدِي … "، وهذا تقدم لنا أول الفصل من رواية الطبراني (١)، والبزار (٢).

(١٨٧٨) حديث: "قضى في الجنين بغرة".

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وإن العقل على عصبتها". وفي رواية: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها". متفق عليهما (٣).

(١٨٧٩) قوله: "هكذا روي عن النبي ﷺ وقال في الهداية: عن محمد بن الحسن بلغنا أن رسول الله ﷺ جعل على العاقلة في سنة".

قال المخرجون: لم نجده.

وأخرج البيهقي (٤)، عن الشعبي، عن عمر: أنه يؤخذ في سنتين في الأولى ثلث الدية، وفي الثانية الباقي، قال: وما يجب فيه موروث … الحديث.

(١) المعجم الكبير للطبراني (٥١٤) (١/ ١٩٣)، (٣٤٨٢) (٤/ ٨)، (٣٤٨٥) (٤/ ٩).

(٢) مسند البزار (٢٣٣٩) (٦/ ٣٢٩)، (٧٦٥١) (٤/ ١٣٥).

(٣) صحيح البخاري (٦٩٠٩، ٦٩١٠) (٩/ ١١)، صحيح مسلم (٣٤، ٣٥) (١٦٨١) (٣/ ٣٠٩).

(٤) السنن الكبرى (١٦٣٥٠) (٨/ ١٩٠)، الصغير (٣٠٩٠) (٣/ ٢٥١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١٢٢