تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مختلفة، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، ورده إمام الحرمين بوجوه، منها دعوى النسخ، وأجاب عنه في الهداية، والله المستعان.

(١٢٣٧) قوله: "وعن شريح إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالوالد".

تتمة:

أخرج ابن أبي شيبة (١)، وأبو يعلى (٢) من حديث عثمان مرفوعًا: "إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها". ولأحمد (٣): "من تأهل ببلد فليصل صلاة مقيم". وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، من طريق محمد بن كعب: "أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، فغاب عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية، فقالوا: نأخذ ابنتنا، فقالت: إني أنشدكم الله أن تفرفوا بيني وببن ابنتي، فأنا الحامل، وأنا المرضع، وقالت: موعدكم رسول الله ﷺ، ثم قالت: إذا خيركِ رسول الله ﷺ فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده، لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها، وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها، فقال بلال: يا خليفة رسول الله، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله ﷺ فقضى بها لأمها، فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي فيده، لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها، فدفعها إلى أمها".

* * *

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١).

(٢) أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١).

(٣) مسند أحمد (٤٤٣) (١/ ٤٩٦).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١٢٥) (٤/ ١٨٠).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ١٠٦