تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وعن ابن عمر (٣): "لاعن رجل امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة". وعند إسحاق بن راهويه (٤) في حديث ابن عباس المتقدم: "وكانت حاملًا، ولعبد الرزاق (٥) من وجه آخر عن ابن عباس: "لاعن رسول الله ﷺ بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى" وفي حديث سهل بن سعد في خبر المتقدم: "وكانت حاملًا وكان ابنها ينسب إلى أمه".

* * *

(١) مسند أحمد (٢١٣١) (٤/ ٣٣).

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٦).

(٣) مسند أحمد (٤٥٢٧) (٨/ ١٢٤) سنن أبي داود (٢٢٥٩) (٢/ ٢٧٨).

(٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٥٨٨) (٢/ ٧٧) ثم قال: قيل: عند إسحاق بن راهويه … إلخ.

(٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٥٣) (٧/ ١١٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٧٨