فصل
(١٦١٥) " نهى عن العزل".
عن عمر بن الخطاب: "أن النبي ﷺ نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
أخرجه أحمد (١)، وابن ماجه (٢)، والدارقطني (٣)، والبيهقي (٤)، قال الدارقطني: الصواب في سنده عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عمر مرسل ليى فيه عن أبيه.
(١٦١٦) وقوله: "وقال لمولى الأمة: اعزل إن شئت".
عن جابر بن عبد الله، قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت … الحديث". أخرجه مسلم (٥).
(١٦١٧) قوله: "ويكره استخدام الخصيان لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه، لكونه مثلة".
وذكره في الهداية من حديث عائشة، وقال المخرجون: لم نجده.
وأما ما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٦): "خصاء البهائم مثلة". وعن شهر بن حوشب (٧): "الخصاء مثلة"، فليس مما نحن فيه.
(١) مسند أحمد (٢١٢) (١/ ٣٣٩).
(٢) سنن ابن ماجه (١٩٢٨) (١/ ٦٢٠).
(٣) علل الدارقطني (١٣٥) (٢/ ٩٣).
(٤) السنن الصغير للبيهقي (٢٥٢٨) (٣/ ٦٩)، الكبرى (١٤٣٢٤) (٧/ ٣٧٦).
(٥) صحيح مسلم (١٣٤) (١٤٣٩) (٢/ ١٠٦٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٦) (٦/ ٤٢٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٤) (٦/ ٤٢٣).