تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(١٦١٥) " نهى عن العزل".

عن عمر بن الخطاب: "أن النبي ﷺ نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".

أخرجه أحمد (١)، وابن ماجه (٢)، والدارقطني (٣)، والبيهقي (٤)، قال الدارقطني: الصواب في سنده عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عمر مرسل ليى فيه عن أبيه.

(١٦١٦) وقوله: "وقال لمولى الأمة: اعزل إن شئت".

عن جابر بن عبد الله، قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت … الحديث". أخرجه مسلم (٥).

(١٦١٧) قوله: "ويكره استخدام الخصيان لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه، لكونه مثلة".

وذكره في الهداية من حديث عائشة، وقال المخرجون: لم نجده.

وأما ما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٦): "خصاء البهائم مثلة". وعن شهر بن حوشب (٧): "الخصاء مثلة"، فليس مما نحن فيه.

(١) مسند أحمد (٢١٢) (١/ ٣٣٩).

(٢) سنن ابن ماجه (١٩٢٨) (١/ ٦٢٠).

(٣) علل الدارقطني (١٣٥) (٢/ ٩٣).

(٤) السنن الصغير للبيهقي (٢٥٢٨) (٣/ ٦٩)، الكبرى (١٤٣٢٤) (٧/ ٣٧٦).

(٥) صحيح مسلم (١٣٤) (١٤٣٩) (٢/ ١٠٦٤).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٦) (٦/ ٤٢٣).

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٤) (٦/ ٤٢٣).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٤٠٥