تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"خرج النبي ﷺ، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم". وأخرج البزار (١) مثله من حديث عمر رضي الله عنه. وأخرج البزار (٢)، والطبراني (٣) من حديث ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها". وأخرج الطبراني (٥) مثله من حديث واثلة بن الأسقع.

وروى ابن يونس في تاريخ مصر مثله من حديث عقبة بن عامر الجهني، وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: "يا رسول الله لو اشتريت هذه فتلبسها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: إنما يلبس الحرير من لا خَلاق له في الآخرة .. الحديث" متفق عليه (٦).

(١٥٨٧) حديث: (عمر روى الجماعة (٧)، إلا الترمذي عن أبي عثمان) (٨)

(١) مسند البزار (٣٣٣) (١/ ٤٦٧).

(٢) مسند البزار (٤٨٣٦) (١/ ١١٥).

(٣) المعجم الكبير للطبراني (١٠٨٨٩) (١/ ١٥).

(٤) لم أهتدِ إليه، ولابن أبي شيبة شواهد للحدث من مرويات صحابة آخرين مثل ابن عمرو (٢٤٦٦٢) (٥/ ١٥٣)، وأبي موسى (٢٤٦٤٥) (٥/ ١٥١)، وعلى (٢٤٦٥٩) (٥/ ١٥٢)، ومعاوية (٢٤٦٦٣) (٥/ ١٥٣).

(٥) المعجم الكبير للطبراني (٢٣٤) (٢٢/ ٩٧).

(٦) صحيح البخاري (٨٨٦) (٢/ ٤)، (٩٤٨) (٢/ ١٦)، (٢١٠٤) (٣/ ٦٣)، (٢٦١٢) (٣/ ١٦٣)، (٢٦١٩) (٣/ ١٦٤)، (٣٠٥٤) (٤/ ٧٠)، (٥٨٣٥) (٧/ ١٥٠)، (٥٨٤١) (٧/ ١٥١)، (٥٩٨١) (٨/ ٥)، (٦٠٨١) (٨/ ٢٢)، صحيح مسلم (٦: ١٠) (٢٠٦٨) (٣/ ٦٣٨: ٦٤١).

(٧) صحيح البخاري (٥٨٢٨) (٧/ ١٤٩)، صحيح مسلم (١٢) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤٢)، سنن أبي داود (٤٠٤٢) (٤/ ٤٧)، السنن الكبرى للنسائي (٩٥٤٨: ٩٥٥١) (٨/ ٤١١)، الصغرى (٥٣١٢) (٨/ ٢٠٢)، سنن ابن ماجه (٢٨٢٠) (٢/ ٩٤٢)، (٣٥٩٣) (٢/ ١٨٨)، مسند أحمد (٢٤١: ٢٤٣) (١/ ٣٥٩)، (٣٠١) (١/ ٣٩٤)، (١٩٦٤٤) (٣٢/ ٤١٥).

(٨) تكرر في (م).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٣٨٣