تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبيه، وحصين بن قبيصة، عن عبد الله أنه قال: "يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما" أخرج ابن أبي شيبة (١) أيضًا عن المغيرة: "أنه أجل العنين سنة".

فائدة:

وروى مسدد في مسنده (٢)، حديث يحيى بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه: "في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك".

* * *

(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٩١) (٣/ ٥٠٣).

(٢) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٣١٣١/ ١) (٤/ ٣٩).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٣٧