تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".

أخرجه الترمذي (١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".

(١١٣٧) حديث: "بريرة".

تقدم.

تتمة:

روى عبد الرزاق في مصنفه (٣)، عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: "ينكح العبد اثنتين".

* * *

(١) سنن الترمذي (١١١١) (٢/ ٤١٠).

(٢) المستدرك (٢٧٨٧) (٢/ ٢١١).

(٣) مصنف عبد الرزاق (١٣١٣٢) (٧/ ٢٧٤).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٣٣