فصل
(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".
أخرجه الترمذي (١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".
(١١٣٧) حديث: "بريرة".
تقدم.
تتمة:
روى عبد الرزاق في مصنفه (٣)، عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: "ينكح العبد اثنتين".
* * *
(١) سنن الترمذي (١١١١) (٢/ ٤١٠).
(٢) المستدرك (٢٧٨٧) (٢/ ٢١١).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٣١٣٢) (٧/ ٢٧٤).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣