موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الإنكاح إلى العصبات". انتهى.
فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.
(١١١٤) قوله: "والنبي ﷺ تزوج عائشة".
عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (١). وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣).
قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.
(١١١٥) قوله: "وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".
أحرج عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمها فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله ﷺ" "تزوجها عمر رضي الله عنه ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات (٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (٦).
(١١١٦) قوله: "أنه عليه السلام ما خير عائشة حين بلغت".
يعني لو كان لنقل.
(١) صحيح البخاري (٥١٣٣) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
(٢) مسند أحمد (٢٤٨٦٧) (٤١/ ٣٦٠).
(٣) صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٣٥١) (٦/ ١٦٢).
(٥) الطبقات الكبري (٨/ ٤٦٣).
(٦) الإيثار لابن حجر العسقلاني (٣٢٨) (١/ ٢١١).