تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي ﷺ كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك" أخرجه الحارثي في المسند.

(١١١٠) قوله: "قال ﷺ: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن".

قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣) من حديث ابن عباس: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها" وفي رواية لأبي داود (٤)، والنسائي (٥): "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" رواه الجماعة (٦).

وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة (٧) إلا البخاري.

(١) صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧).

(٢) سنن أبي داود (٢٠٩٨) (٢/ ٢٣٢).

(٣) سنن النسائي (٣٢٦٤) (٦/ ٨٥).

(٤) سنن أبي داود (٢١٠٠) (٢/ ٢٣٣).

(٥) سنن النسائي (٣٢٦٣) (٦/ ٨٥).

(٦) صحيح البخاري (٥١٣٦) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤١٩) (٢/ ١٠٣٦) - سنن أبي داود (٢٠٩٢) (٢/ ٢٣١) - سنن النسائي (٣٢٦٧) (٦/ ٨٦) - سنن ابن ماجه (١٨٧١) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (٩٦٠٥) (٥/ ٣٧١).

(٧) صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧) - سنن أبي داود (٢٠٩٩) (٢/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١١٠٨) (٨/ ٤٠٣) - سنن الكبرى النسائي (٥٣٥١) (٥/ ١٧١) - سنن ابن ماجه (١٨٧٠) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (١٨٨٨) (٣/ ٣٧٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٢٣