وروى الطحاوي (١)، عن ابن عباس: "ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر رضي الله عنه ما زنى إلا شقي" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني (٢)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت". وعن أبي هريرة: "هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث".
أخرجه الدارقطني (٣) وإسناده حسن.
* * *
(١) شرح معاني الآثار (٤٣١٨) (٣/ ٢٦).
(٢) سنن الدارقطني (٣٦٤٥) (٤/ ٣٨٤).
(٣) سنن الدارقطني (٣٦٤٤) (٤/ ٣٨٣).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦