(١٠٩٢) حديث: "ميمونة".
عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم" متفق عليه (١).
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم".
وروي عن عمرو بن دينار أنه قال للزهري: وما يدري يزيد بن (الأصم) (٢) أعرابي بوال، أتجعله مثل ابن عباس؟ بعد روايته، عن يزيد: "أنه تزوجها وهو حلال".
(١٠٩٣) حديث: "نهى أن ينكح المحرم".
عن عثمان بن عفان: "أن رسول الله ﷺ قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".
رواه الجماعة (٣) إلا البخاري وليس للترمذي فيه "ولا يخطب".
(١٠٩٤) قوله: "وقد صح عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
قلت: متفق عليه (٤) بلفظ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية".
قلت: وورد إباحة وتحريم بعد خيبر، وهو ما روى عن سبرة الجهني، أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة قال: "فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله ﷺ في
(١) صحيح البخاري (١٨٣٧) (٣/ ١٥) - صحيح مسلم (١٤١٠) (٢/ ١٠٣١).
(٢) في (م) الأعصم.
(٣) صحيح مسلم (١٤٠٩) (٢/ ١٠٣١) - سننن أبي داود (١٨٤١ - ١٨٤٢) (٢/ ١٦٩) - سنن الترمذي (٨٤٠) (٣/ ١٩٠) - سنن النسائي (٢٨٤٢) (٥/ ١٩٢) - سنن ابن ماجه (١٩٦٦) (١/ ٦٣٢) - مسند أحمد (٤٠١) (١/ ٤٦٣).
(٤) صحيح البخاري (٤٢١٦) (٥/ ١٣٥) - صحيح مسلم (١٤٠٧) (٢/ ١٠٢٧).