تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشعبي (١)، والحسن (٢) مثله. وعن الزهري (٣)، ومكحول (٤)، ومحمد (٥) وإبراهيم (٦): "المدبر من الثلث" وأما ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه". متفق عليه (٧)، وفي لفظ قال: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: اقض بها دينك، وأنفق على عيالك". رواه النسائي (٨). وأخرج محمد بن الحسن في الأصل عن أبي جعفر (٩): "أن النبي ﷺ قال: ألا إنما يباع خدمة المدبر ولم تبع رقبته". وأخرج حديث جابر (١٠) من مرسل عطاء بن أبي رباح، وقال: فلما اختلفوا في الرِّواية أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع، وأيد ذلك بالموقفات، انتهى.

قلت: وحديث أبي جعفر أخرجه ابن أبي شيبة (١١)، عن أبي خالد الأحمر، عن

(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٧) (٣/ ٧٧).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٤) (٣/ ٧٦).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧١) (٤/ ٤٣٦).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧٥) (٤/ ٤٣٧).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٦) (٤/ ٤٣٦).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٩) (٤/ ٤٣٦).

(٧) صحيح البخاري (٢١٤١ - ٢٤٠٣) (٣/ ٦٩ - ١١٩)، صحيح مسلم (٩٩٧) (٢/ ٦٩٢) (٣/ ٢٨٩).

(٨) السنن الكبرى للنسائي (٤٩٨٥) (٥/ ٤٤).

(٩) السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى للبيبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٣)، إتحاف المهرة لابن حجر (٣/ ٣٣٤) (٣١٤٥)، البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٧٣٢).

(١٠) السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى لليبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٠٣).

(١١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٥٨) (٤/ ٤٥٣).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ١٢٠