تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(١٢٤٥) حديث: "من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك".

وأخرج الإمام أحمد في مسنده (١) عن سمرة، عن النبي ﷺ: "أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ: هو حر كله وليس لله تعالى شريك" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله (٢) عن أبي المليح عن أبيه: "أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك". ولأبي داود بمعناه (٣).

(١٢٤٦) حديث (٤): "نافع عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله". وفي رواية: "كلف عتق ما بقي". وفي رواية: "وجب عليه أن يعتق ما بقي". وللطبراني في الأوسط (٥)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه" وله (٦) عن محمد بن عمر بن سعيد: "أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي ﷺ يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي ﷺ فأعتقه رسول الله ﷺ (فكان يقول) (٧): أنا مولى

(١) مسن أحمد (٢٠٧١٧) (٣٤/ ٣١٨).

(٢) مسند أحمد (٢٠٧١٦) (٣٤/ ٣١٧).

(٣) سنن أبي داود (٣٩٣٣) (٤/ ٢٣).

(٤) مسند أحمد (٥١٥٠، ٦٢٧٩) (١٠/ ٣٨٠) (٩/ ١٤٧) صحيح البخاري (٢٥٣٣، ٢٥٠٣) (٣/ ١٤١، ١٤٤)، سنن أبي داود (٣٩٤٣، ٣٩٤٤، ٣٩٤٣، ٣٩٤٦) (٤/ ٢٥).

(٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٠٢٤، ٧٣٦٧) (٧/ ١١٨، ٢٣٤٤).

(٦) المحم الكبير للطبراني (٤٤٧٢) (٥/ ٢٣).

(٧) ليست في (م): والسياق يقتضيها والله أعلم.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ١١٣