(١٢٤١) حديث: "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم".
أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢) وقال: حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد: "ولا طلاق ولا نذر"، وفي الباب: عن ابن عباس عنه الدَّارقُطْنِي (٣). وعن جابر عند أبي يعلى، وابن مردويه (٤).
(١٢٤٢) حديث: "لعن الله الفروج على السروج".
تقدم بما فيه.
(١٢٤٣) حديث: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وفي رواية: "عتق عليه".
ذكر المخرجون الحديث الأول من رواية سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". أخرجه أحمد، والأربعة (٥)، قال أبو داود، والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد.
قلت: ورواه عبد الكريم، عن الحسن مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة (٦)، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.
قلت: ومع هذا فليس هو بلفظ الكتاب، وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن
(١) سنن أبي داود (٣٢٧٣ - ٣٢٧٤) (٣/ ٣٢٨).
(٢) سنن الترمذي (١٨١١) (٣/ ٤٧٨).
(٣) سنن الدراقطني (٣٩٣٨ - ٤٣١٩) (٥/ ٢٨١ - ٣١).
(٤) انطر نصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٧٨).
(٥) مسند أحمد (٢٠٢٢٧) (٣٣/ ٣٧٧)، سنن أبي داود (٣٩٤٩) (٤/ ٢٦) سنن الترمذي (١٣٦٥) (٣/ ٦٣٨)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٤) (٢/ ٨٤٣) السنن الكبى للنسائي (٤٨٧٨) (٥/ ١٣).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٧٧) (٤/ ٢٧٦).