تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كعب: "فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعصها إياه، وإلا فاستمتع بها".

(١٠٠٢) حديث: "البينة على المدعي".

تقدم.

(١٠٠٣) حديث: "اعرف عفاصها".

تقدم.

(١٠٠٤) حديث: "لا تحل لقطة إلا لمنشد".

تقدم.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لقطة الحاج". رواه أحمد (١).

ومسلم (٢).

فائدة:

روى الطحاوي (٣) في "معاني الآثار" ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية: "أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرفتها فلم أجد أحد يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها".

خاتمة:

عن جابر، قال: "رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبا وأشباهه

(١) مسند أحمد (١٦٠٧٠) (٣٥/ ٤٧١).

(٢) صحيح مسلم (١٧٢٤) (٣/ ٣٥١).

(٣) شرح معانى الآثار (٤/ ١٣٩).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٣٤