تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٩٩٩) قوله: "سأل رجل عليًّا رضي الله عنه، فقال: اذهب حيث وجدتها، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة.

(١٠٠٠) حديث: "سئل عن ضالة الإبل".

عن زيد بن خالد الجهني، قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها". متفق عليه (١).

فائدة:

أخرج مالك في الموطأ (٢)، عن ابن شهاب، قال: "كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (٣) إبلًا مؤبلة تتناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان، أمر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا (جاء) (٤) صاحبها، أعطي ثمنها".

(١٠٠١) حديث: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفع إليه".

هو في مسلم (٥) من حديث زيد بن خالد بلفظ: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا، فهي لك". ولأحمد (٦) من حديث أبي بن

(١) صحيح البخاري (٢٣٧٢) (٣/ ١١٣) - صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٦).

(٢) موطأ مالك (٢٨١٠) (٤/ ١٠٩٩).

(٣) ليست في (م).

(٤) ليست في الأصل والمثبت من (م).

(٥) صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٩).

(٦) مسند أحمد (٢١١٦٦) (٣٥/ ٩٥).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٣٣