تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(٩٢٢) حديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر".

أورده هنا وفي الأيمان، وبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يخرجه المخرجون به، وإنما ذكروا ما في الصحيحين (١) عن ابن عمر رفعه "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

(٩٢٣) حديث: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".

(متفق عليه) (٢) (٣) من حديث عبد الله بن مسعود، والأشعث بن قيس، ولفظ: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امريء هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (وعزاه بعضهم للبخاري ولم أره في نسختي) (٤) والله أعلم. وتقدم معناه. وفي الباب: عن أبي أمامة الحارثي، "أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن كان قضيبًا من أراك"، رواه أحمد (٥)، ومسلم (٦)، وابن ماجه (٧)، والنسائي (٨)، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:

(١) صحيح البخاري (٢٦٧٩) (٣/ ١٨٠) - صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٧).

(٢) صحيح البخاري (٦٦٧٦) (٦٦٧٧) (٨/ ١٣٧) - صحيح مسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).

(٣) في (م) (رواه مسلم).

(٤) ما بين المعقوفين مطموس بالأصل وقد أثبتناه من (م).

(٥) مسند أحمد (٢٢٢٣٩) (٣٦/ ٥٧٦).

(٦) صحيح مسلم (١٣٧) (١/ ١٢٢).

(٧) سنن ابن ماجه (٢٣٢٤) (٢/ ٧٧٩).

(٨) سنن النسائي (٥٤١٩) (٨/ ٢٤٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣٧٨