تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"من ادعى (قضائي)، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي) (١)، الحق أحق من يمين فاجرة" (٢) (٣)

تتمة:

أخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أنه (٥) أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك" وأخرج، عن عثمان رضي الله عنه نحوه (٦)، وأخرج عن شريح والشعبي مثله (٧). وأخرج الطحاري (٨) عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان) (٩) التجيبي أخبره أن رسول الله ﷺ قال: من (كانت) (١٠) له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين) (١١)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني (١٢)، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق فيه

(١) في (م) (قضاء) في الموضعين. انظر البيهقى السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).

(٢) البيهقي في الكبرى (٢١٢٤٨) (١٠/ ١٨٢).

(٣) بهذه علامة (م) وتعني في إصطلاح المصنف التقديم والتأخير فلم ينتهي كل ما بالورقة.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٨) (٤/ ٤٢٩).

(٥) هنا انتهت الورقة (١٢٥/ أ) من (م).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٩) (٤/ ٤٣٠).

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٧) (٤/ ٤٢٩).

(٨) شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٧٥).

(٩) في (م) (غيلان بن سالم).

(١٠) في (م) (كان).

(١١) ليست في (م).

(١٢) سنن الدارقطني (٤٤٩٠) (٥/ ٣٨١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣٧٣