تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعارض ما عنهما ولم يتعارض ما تقدم، فيقدم والله أعلم.

(٨٢٤) حديث: "أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه".

قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، وهو في الصحيحين (١) عن أنس: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " وقيل: أن قوله: "أرأيت إلى آخره" مدرج من قول أنس.

ولمسلم (٢) عن جابر رفعه: "لو بعت تمرا من أخيك، فأصابه جائحة، فلا يحاد لك أن تأخذ منه شيئًا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق".

قلت: الثاني ليس من أحاديث الباب، وبيع التمر قبل أن يكون تمرا هو السلم، ألا ترى إلى قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة" فهل يمنع الموجود المتحقق باسم التمر؟ وقد تقدم قوله ﷺ: "إلا أن يشترط المبتاع" والله أعلم.

(٨٢٥) قوله: "وروى أنه ﷺ أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر، فقال: أسلم إليّ في تمر نخلة بعينها، فقال ﷺ: أما في ثمر نخلة بعينها فلا".

وأخرجه الطبراني (٣) في الكبير بلفظ "قال زيد بن سعنة: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال: لا يا يهودي، ولكني أبيعك تمرًا معلومًا إلى أجل كذا وكذا، ولا تسمي حائط بني فلان، (قلت؟ نعم) (٤)،

(١) صحيح البخارى (٢١٩٥) (٣/ ٧٧) - صحيح مسله (١٥٥٥) (٣/ ١٩٠).

(٢) صحيح مسلم (١٥٥٤) (٣/ ١٩٠).

(٣) المعجم الكبير (٥١٤٧) (٥/ ٢٢٢).

(٤) ليست في (م).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣١٦