تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن عكرمة، قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢) في "مراسيله"، والشافعي (٣) رحمه الله. قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.

(٧٨٦) حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة".

عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة". متفق "عليه (٤). زاد مسلما (٥) في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم" وله لفظ: "وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا". وفي لفظ له: "والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر". وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض". متفق عليه (٦).

وعن ابن عباس: "نهى رسول الله (٧) ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" رواه البخاري (٨). ولمسلم (٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (١٠) عن أنس: "نهي

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩١٧) (٤/ ٤٤٠).

(٢) المراسيل لأبي داود (١٨٣) (١/ ١٦٨).

(٣) مسند الشافعي (١٤٥٨) (٣/ ٢٠٣).

(٤) صحيح البخارى (٢١٨٩) (٣/ ٧٥) - صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).

(٥) صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).

(٦) صحيح البخارى (٢١٨٦) (٣/ ٧٥).

(٧) هنا انتهت الورقة (١١١/ ب) من (م).

(٨) صحيح البخارى (٢١٨٧) (٣/ ٧٥).

(٩) صحيح مسلم (١٥٤٥) (٣/ ١٧٩).

(١٠) صحيح البخارى (٢٢٠٧) (٣/ ٧٨).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٢٨٦