تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".

(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".

تقدم في الزكاة.

(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".

أخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.

(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".

سيأتي في الذي بعده.

(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".

رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (١).

قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.

* * *

(١) سنن الدارقطنى (٣٠٠٨) (٤/ ٧).

(٢) لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (٣٠٠٧) (٤/ ٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٢٧٦