تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله" وأخرج إسحاق (١)، وابن أبي شيبة (٢)، والبزار (٣)، وابن ماجه (٤)، والدارقطني (٥)، عن جابر: "نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري" وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه البزار (٦) من حديث أبي هريرة بسند جيد وفي آخره: "فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".

(٧٦٨) حديث: "سبايا أوطاس".

ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة".

(عن أبي) (٧) سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

رواه أحمد (٨)، وأبو داود (٩)، والحاكم (١٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: كان (يدلس) (١١) وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.

(١) إتحاف المهرة (٣٦١٠) (٣/ ٥١٢).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٣٢) (٤/ ٥٢٨) عن الحسن مرفوعًا.

(٣) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).

(٤) سنن ابن ماجة (٢٢٢٨) (٢/ ٧٥٠).

(٥) سنن الدارقطنى (٢٨١٩) (٣/ ٣٩٠).

(٦) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).

(٧) ليست في (م).

(٨) مسند أحمد (١١٥٩٦) (٨/ ١٤٠).

(٩) سنن أبي داود (٢١٥٧) (٢/ ٢٤٨).

(١٠) المستدرك (٢٧٩٠) (٢/ ٢١٢).

(١١) في (م) (مدلس).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٢٧٤