تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله ﷺ: "الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع) (١).

(٧٦٥) قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.

"عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد (٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (٤) بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير (٥) موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا". ولأحمد (٦)، عن ابن عمر رفعه: "نهى عن بيعتين في بيعة" (٧). ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.

(٧٦٦) حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة) (٩) ".

عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة (١٠)، إلا البخاري، وابن ماجه.

(٧٦٧) حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض".

عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله

(١) ما بين المعقوفين لحق بالأصل سقط من (م).

(٢) مسند أحمد (٣٧٨٣) (٦/ ٣٢٤).

(٣) مسند البزار (٢٠١٧) (٥/ ٣٨٤).

(٤) المعجم الأوسط (١٦١٠) (٢/ ١٦٩).

(٥) المعجم الكبير (٩٦٠٩) (٩/ ٣٢١).

(٦) مسند أحمد (٦٩١٨) (١/ ٥١٦).

(٧) هنا انتهت الورقة (١٠٩/ ب) في (م).

(٨) سنن الترمذى (١٢٣١) (٣/ ٢٣١).

(٩) في (م) (العامة).

(١٠) صحيح مسلم (١٥٣٥) (٣/ ١٦٥) - سنن أبي داود (٣٣٦٨) (٣/ ٢٥٢) - سنن الترمذى (١٢٢٦) (٣/ ٥٢١) - سنن النسائى (٤٥٥١) (٧/ ٢٧٠).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٢٧٢