تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَعَلَّ صِرَارًا أَن تَعِيشَ بِيَارُها … وَتَسْمَعَ بِالرَّيَّانِ تَعْوِي ثَعَالِبُهْ (١)

وفي الحديث: جواز استحثاث الدابة في المسير، وفيه سؤال من يصحبك عن حاله، وفيه: إباحة ضرب الدابة عند الحاجة إليه، وفيه دلالة النبوة، وفيه: فضيلة البِكر على الثيب في النكاح، وفيه إباحة التجارة بالبيع والشراء لتارك الدنيا، وفيه: فضيلة الجود والسخاء، وفيه: أن الشرط إذا تقدم عقد البيع أو تأخر لم يفسد البيع؛ وإن كان الشرط فاسدا، وفيه التبرك بالصلاة عند القدوم من السفر.

وقوله: (فَنَخَسَهُ) يقال: نخست الدابة بعود أو غيره نخسًا، واختلاف ألفاظ الثمن (٢) يدل على أن معنى اشتري: استام، قيل: وقع العقد على عشرين دينارا،

= ١٦٦، والطحاوي في مشكل الآثار برقم: ٣٠٧١، عن النبي ﷺ قال: (مَن سَرَّه أَن يُنْسَأ له في أثره، ويُوسَّع عليه في رزقه، فليصل رَحِمه)، ووقع عند الطحاوي: (محمد بن إبراهيم الصراري).

(١) ورد هذا البيت في حديث رافع بن خديج في المزارعة عند أبي نعيم في معرفة الصحابة: ١٠٦٧، والأنصاري هو إساف بن نهيك، قال ذلك ردا على إساف بن أنمار الذي هجا الأنصار بقوله:

لعل صرارًا أن تبيد بيارها … وتسمع بالريان تعوي ثعالبه

فرد عليه الأنصاري:

لعل صرارا أن تعيش بيارها … وتسمع بالريان تبنى مشاربه

والبيت عند المؤلف مركب من صدر الثاني وعجز الأول، ينظر كذلك: المؤتلف والمختلف للدراقطني: ٣/ ١٤٦٧.

(٢) ورد بألفاظ مختلفة منها: أوقية، خمس أواقي، أوقيتان ودرهم أو درهمان، أربعة دنانير، أربعون درهما، مائة درهم عشرون دينارا، مائتا درهم …، ينظر: فتح الباري: ٥/ ٣٢١، عمدة القاري: ١١/ ٢١٦.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهانيص ٣٥٠