تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن باب عتق الولد الوالد

[٢٨٧] حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا) (١)، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه) (٢)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِق عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعتِقَهُ): أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.

(١) أخرجه برقم: ١٥١٠، وأخرجه الترمذي برقم: ١٩٠٦.

(٢) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣٩٨، واللفظ عند غيرهما.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهانيص ٣١٩