تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن باب تحريم بيع الخمر

[٣٢١] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (١).

[٣٢٢] قوله: (يَستَصبِحُ بِهَا النَّاسُ) (٢) أي: يستضيء بها الناس في مصابيحهم، وقوله: (جَمَلُوهُ) أي: أذابوه، و(أَجْمَلُوهُ) (٣) لغة قليلة، في الحديث دلالة على تحريم الحيل الفاسدة، ولعنوا في استباحة منافع الشحم بالإذابة.

[٣٢٣] وكذلك حديث سَمُرة (٤): لما كان مُحرَّما كان بيعه والانتفاع به مُحرَّما.

(١) أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٨، وهو حديث التعريض بتحريم الخمر.

(٢) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٥٨١، وأخرجه البخاري برقم: ٢٢٣٦.

(٣) هكذا في النسخ المطبوعة لصحيح مسلم، و(جملوه) عند البخاري برقم: ٢٢٣٦.

(٤) أخرجه برقم: ١٥٨٢، وهو حديث ابن عباس، وفيه ذكر سمرة.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهانيص ٣٤٢