ومن باب تحريم بيع الخمر
[٣٢١] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (١).
[٣٢٢] قوله: (يَستَصبِحُ بِهَا النَّاسُ) (٢) أي: يستضيء بها الناس في مصابيحهم، وقوله: (جَمَلُوهُ) أي: أذابوه، و(أَجْمَلُوهُ) (٣) لغة قليلة، في الحديث دلالة على تحريم الحيل الفاسدة، ولعنوا في استباحة منافع الشحم بالإذابة.
[٣٢٣] وكذلك حديث سَمُرة (٤): لما كان مُحرَّما كان بيعه والانتفاع به مُحرَّما.
(١) أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٨، وهو حديث التعريض بتحريم الخمر.
(٢) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٥٨١، وأخرجه البخاري برقم: ٢٢٣٦.
(٣) هكذا في النسخ المطبوعة لصحيح مسلم، و(جملوه) عند البخاري برقم: ٢٢٣٦.
(٤) أخرجه برقم: ١٥٨٢، وهو حديث ابن عباس، وفيه ذكر سمرة.
التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٣٤٢