باب النهي عن الملامسة والمنابذة
[٢٨٨] قد ذكر مسلم تفسير الحديث (١) بالإسناد: قال أهل العلم: (المُلَامَسَةُ: أَن يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِهِ مِن غَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ: أَن يَنبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنظُر كُل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى ثَوبِ صَاحِبه) (٢).
ومن باب بيع الحصاة وبيع الغرر
[٢٨٩] فمن (بيع الغَرَر) (٣): أن يبيعه شيئا مجهولا لا يعرفانه، ومنه: أن يبيع الشيء ولا يمكنه تسليمه، ومثله العبد الآبق يباع، والسمك في الماء لا يوصل إليه إلا بالاصطياد، والشيء يباع بغير إذن صاحبه.
و(بَيعُ الحَصَاةِ): البيع بالحصاة، وذلك أنهم كانوا يتراضون على أن أحدهما إذا نبذ الحصاة إلى صاحبه الذي يساومه بالسلعة، فقد وجب البيع بينهما.
(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١١، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٩٣.
(٢) رواه مسلم في حديث الباب، وكذلك البخاري.
(٣) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١٣، وأخرجه أبو داود برقم: ٣٣٧٦.