تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الْمجد: (وَرِوَايَة إتْمَام الصَّوْم عكس هَذِه الرِّوَايَة، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عبَادَة تجب بإفسادها الْكَفَّارَة الْعُظْمَى كَالْحَجِّ) .

وَالْمذهب التَّسْوِيَة، وَقيل: الِاعْتِكَاف كَالصَّوْمِ.

وَذكر القَاضِي وَجَمَاعَة من الْأَصْحَاب: (أَن الطّواف كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَام، إِلَّا مَا خصّه الدَّلِيل)، فَظَاهره: أَنه كَالصَّلَاةِ هُنَا، وفَاقا لمَالِك.

وَلَا تلْزم الصَّدَقَة، وَالْقِرَاءَة، والأذكار، بِالشُّرُوعِ، وفَاقا للأئمة الْأَرْبَعَة.

قَوْله: ﴿فرع: الزَّائِد على قدر [الْوَاجِب] فِي قيام وَنَحْوه﴾ - كركوع وَسُجُود ﴿نفل عِنْد الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٢ · ص ٩٩٦