مَذْهَب الْحَنَفِيَّة [و[ابْن] الباقلاني.
وللقاضي [من أَصْحَابنَا]: الْقَوْلَانِ﴾ .
قَالَ أَصْحَاب هَذَا القَوْل: الْوُجُوب لُغَة: السُّقُوط، وَالْفَرْض: التَّأْثِير، والتأثير أخص من السُّقُوط كَمَا تقدم، فَوَجَبَ اخْتِصَاصه
التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٨