بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الَّتِي كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهَا مِنْ نِسَائِهِ التِّسْعِ اللَّاتِي تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ مَنْ هِيَ مِنْهُنَّ؟
٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فُلَانَةُ فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، وَالَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ " ⦗١٣٢⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ كَانَ أَشْكَلَ عَلَيَّ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لِصَفِيَّةَ حَتَّى سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ، فَمَا وَجَدْتُ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْئًا، حَتَّى وَقَفْتُ أَنَا عَلَى أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ غَلِطَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْسِمُ لَهَا مِنْ نِسَائِهِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهَا صَفِيَّةُ وَلَمْ تَكُنْ صَفِيَّةَ، وَلَكِنَّهَا سَوْدَةُ