تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥٠ - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا ".

٢٣٥١ - وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا مِثْلَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا فِيهِ أَنَّ الصَّوْمَ غَيْرَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صَوْمَ رَمَضَانَ، وَلَا اخْتِلَافَ أَنْ لَا صَوْمَ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ؟ ⦗١٢٧⦘ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَضْلُهُ كَمَا ذُكِرَ، وَلَكِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ يُعْطِي عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِهِ مِنَ الثَّوَابِ مَا يَجُودُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ، مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ لَمْ يَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَلَمْ يَضَعِ الْيُسْرَى إِلَّا حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْمِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكَرًا أَنْ يَكُونَ اللهُ عز وجل يُكَفِّرُ عَنْ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ

شرح مشكل الآثار · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الآثارج ٦ · ص ١٢٦