تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٣٩ - وَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ مَمْلُوكُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ، وَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ؛ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، أَوْ لِيَأْخُذْ أَكْلَةً فَلْيُرَوِّغْهَا، وَلْيَضَعْهَا فِي يَدِهِ وَلْيَقُلْ كُلْ هَذِهِ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «٣٣٤٠ - لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ»

٣٣٤١ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلَ فِيهِ»

٣٣٤٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي أَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ حَوْضِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْسَعَ مِمَّا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ»

مسند الشاميين للطبراني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشاميين للطبرانيج ٤ · ص ٢٩٣