٢٩٦٦ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ النَّبِيذُ فِي شَيْءٍ مُقَيَّرٍ أَوْ فِي الْقَرْعِ، وَهُوَ الدُّبَّاءُ
٢٩٦٧ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا، فَوَجَدَ عُمَرُ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ يَبِيعَهُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلْتَهُ عَلَى الْفَرَسِ يَبِيعُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»
٢٩٦٨ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ تَمْرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
٢٩٦٩ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ⦗١٤٨⦘، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنَّ أَرَادَ فِي طُهْرِهَا أَوْ يُمْسِكْ، فَهَذِهِ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل»، وَإِنَّمَا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً