٧٠٥٦ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، مَخَافَةَ أَنْ يَدِينَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ، تَفْسَدُ الثَّمَرَةُ، فَلَا تُوَفِّي عَنْهُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنَّ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يُكَالَ الطَّعَامُ، فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا»
٧٠٥٧ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَأَوَّلَ الرُّؤْيَا، وَإِنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ حَظٌّ مِنَ النُّبُوَّةِ»
٧٠٥٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَاةِ يَبْدَؤُ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقِيلَ لَهُ مَرَّةً: الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: «اللهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ بَنِي فُلَانٍ»
٧٠٥٩ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَنَا: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ، وَلَا يُخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمُهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نَفْعَلُ بِهِ مِثْلَهُ»
٧٠٦٠ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّاهُ بِعَيْنِهِ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يَسْقِي، وَلَا يُمْنَعُ الْمِحْفَرَ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِلْمَاشِيَةِ»