السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ ابْنُ أُخْتِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ
٦٦٤٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: " مَاتَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، وَيُقَالُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ "
مَا أَسْنَدَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ
يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ
٦٦٤١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»
الزُّهْرِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
٦٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ، فَكَانُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه كَذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ»