٧٠٣٩ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَأْمُرُنَا أَنَّهُ مَنْ ضَلَّ لَهُ مَالٌ أَوِ اسْتُرِقَ فَعَرَفَهُ، وَجَاءَ عَلَيْهِ سَنَةٌ، فَإِنَّ مَالَهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ، وَإِنَّ الَّذِي ابْتَاعَهُ يَبِيعُ ثَمَنَهُ عِنْدَ بَيْعِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ»
٧٠٤٠ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ: " إِنَّ هَذَا عَامُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ: اجْتَمَعَ حَجُّ الْمُسْلِمِينَ وَحَجُّ الْمُشْرِكِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَاجْتَمَعَ حَجُّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَى، وَالْيَهُودِ الْعَامَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ كَذَلِكَ قَبْلَ الْعَامِ، وَلَا يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ "
٧٠٤١ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعْنَ مَعَ بَعْضٍ، إِلَّا بَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ، إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ»
ثنا
٧٠٤٢ - بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى الْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلَاحَ»
٧٠٤٣ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»
٧٠٤٤ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً، أَوْ صَنَعَ لِثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً، أَوْ لِأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً، فَكَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ»