٧٠٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ تِلَادُهُ، وَهُمْ فِي عَمَلِهِ، لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنِ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ»
٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسُبَّ، وَقَالَ: " إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ سَابًّا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ، فَلَا يَفْتَرِي عَلَيْهِ، وَلَا يَسُبَّ وَالِدَيْهِ، وَلَا يَسُبَّ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَلْيَقُلْ: إِنَّكَ لَبَخِيلٌ، أَوْ لِيَقُلْ: إِنَّكَ جَبَانٌ، أَوْ لِيَقُلْ: إِنَّكَ كَذُوبٌ، أَوْ لِيَقُلْ: إِنَّكَ لَؤُومٌ "