تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالرَّابِع مهر امْرَأَة تزَوجهَا فى مَرضه بِمهْر مثلهَا اَوْ بِأَقَلّ

وَالْخَامِس الْكَفَن

وَالسَّادِس حنوط مثلَة

وَالسَّابِع اجْرِ الحفار والحمال الى قَبره

وَالثَّامِن عتق ام وَلَده واولادها من غَيره بَعْدَمَا صَارَت ام ولد سَوَاء أكانوا من الْحَلَال اَوْ من الْحَرَام

وَالتَّاسِع حُقُوق النَّاس كلهَا

والعاشر مَا اقر بِهِ فى مَرضه للاجانب فَهَذِهِ كلهَا من رَأس المَال

مَا يُؤْخَذ من ثلث التَّرِكَة

وَسَبْعَة تُؤْخَذ من ثلث التَّرِكَة

أَحدهَا وَصَايَاهُ كلهَا

وَالثَّانِي هباته فى مَرضه

وَالثَّالِث صدقاته فى مَرضه

وَالرَّابِع محاباته فى البيع وَالشِّرَاء والاجارة والاستئجار والمهور

وَالْخَامِس عتق مكاتبيه فى مَرضه

وَالسَّادِس عتق مدبريه

وَالسَّابِع حُقُوق الله كلهَا مثل الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْحج وَالزَّكَاة من الْكَفَّارَات والتذور اذا اوصى بهَا فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وَعند أهل الحَدِيث هى ايضا كلهَا من رَأس المَال

مَا لَا يجوز للْوَارِث التَّصَرُّف فِيهِ

وَلَا يجوز من تصرف الانسان للْوَارِث سَبْعَة اشياء

أَحدهَا الْوَصِيَّة

وَالثَّانِي الْهِبَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٨١٨