تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْوَصِيَّة انما تجرى فِي الْأَصْلَيْنِ

فِي الْعين والنفع

الْوَصِيَّة بِالْعينِ

فالعين على ثَلَاثَة اوجه

الْعقار وَالْحَيَوَان والامتعة وَلَا خلاف فِي ذَلِك

الْوَصِيَّة بالنفع

والنفع على أَرْبَعَة أوجه

١ - الْخدمَة ٢ والسكن ٣ وَالرُّكُوب ٤ وَالْغلَّة وفيهَا اخْتِلَاف

فَقَالَ الْحسن بن صَالح الْوَصِيَّة فِيهَا بَاطِلَة لَا تجوز وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه هِيَ جَائِزَة

وَنَفَقَة العَبْد وَالدَّابَّة وَالْكِسْوَة على الْمُوصى لَهُ فاذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ رجعت الى الْوَرَثَة فاذا اوصى بِخِدْمَة عَبده لرجل ابدا مَا عَاشَ وَلَا مَال لَهُ غير العَبْد فانه يخْدم الْوَرَثَة يَوْمَيْنِ ويخدم الْمُوصى لَهُ يَوْمًا وعَلى الْمُوصى لَهُ ثلث النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وعَلى الْوَرَثَة الثُّلُثَانِ

وَلَيْسَ للْمُوصى لَهُ ان يُؤجر الدَّار وَالْعَبْد وَالدَّابَّة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

وَله ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد لانه قد اسْتحقَّهَا فى الْمدَّة

من لَا يجوز ان يوصى اليهم

وَلَا يجوز ان يوصى الى اربعة نفر

احدهم الْكَافِر

وَالثَّانِي الْمَجْنُون

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٨١٤